الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الرابع — في القسم التجاري › القسم الثالث — في التشكيلة
المادة 533
يتشكل القسم التجاري من قاض رئيسا ومساعدين ممن لهم دراية بالمسائل التجارية، ويكون لهم رأي استشاري.
يتم اختيار المساعدين وفقا للنصوص السارية المفعول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 533 : يتشكل القسم التجاري من قاضٍ فرد”.
الفرع الرابع في الخصومة