الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الرابع — في القسم التجاري › القسم الأول — في صلاحيات القسم التجاري
المادة 531
ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية، وعند الاقتضاء، في المنازعات البحرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 531 : يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية، باستثناء تلك المذكورة في المادّة 536 مكرر من هذا القانون”.
الفرع الثاني الاختصاص الإقليمي