الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 82
يمكن أن تمنح بالامتياز الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لمشاريع الاستثمار وبالدينار الرمزي عندما يتم إنجازها في المناطق المحرومة و/أو لفائدة مشاريع الاستثمار ذات المنفعة الاقتصادية القصوى.
يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط.
تح دد المناطق المح رومة عن طريق التن ظيم، ويصادق المج لس الوطني للاستثمار على مشاريع الاستثمار.
أُلغي بموجب أمر رقم 08-04 (ج.ر عدد 49 لسنة 2008)