الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 55
تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد البحري تحدد مبالغها كما يأتي :
1 - إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري :
- الصيد البحري التجاري :
فئة المهن الطول ( م) المهن الصغيرة أكثر من 4,80 م صيادو الشباك والصنانير أقل أو يساوي 7,20 م أكثر من 7,20 م أقل أو يساوي 12 م أكثر من 12 م أكثر من 7 م أقل أو يساوي 12 م أكثر من 12 م الصيد بالشباك الدوار أقل أو يساوي 18 م أكثر من 18 م أقل أو يساوي 24 م أكثر من 10 م أقل أو يساوي 14 م سفن الصيد الجيبية أكثر من 14 م أقل أو يساوي 18 م أكثر من 18 م أقل أو يساوي 24 م السفن شبه الصناعية أكثر من 24 م السفن الصناعية أكثر من 38 م الإتاوة (د.ج) 2.000 2.500 7.500 7.000 13.000 28.000 40.000 44.000 60.000 75.000 80.000
1 - الصيد الترفيهي عن طريق الغوص :
فئة المهن الصيد الترفيهي الصيد عن طريق الغوص
2 - إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد :
فئة المهن الصيد البحري العلمي الصيد البحري الاستكشافي الإتاوة (د.ج) 3.000 1.000 الإتاوة (د.ج) 30.000 20.000 للمواطنين 50.000 للأجانب يتم تسديد الأتاوى السنوية المذكورة أعلاه حسب شرائح السن على النحو الآتي :
- من 0 إلى 7 سنوات : %100 من الرسم،
- من 8 إلى 15 سنة : %80 من الرسم،
- من 16 إلى 25 سنة : %60 من الرسم،
- فوق 25 سنة : %50 من الرسم.
تعفى المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية من الأتاوى المذكورة أعلاه".
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية للحصول على رخصة ..........(بدون تغيير حتى) صيد التونة الحمراء :
أ) عنصر ثابت : ........................................(بدون تغيير)..............................
ب) عنصر متغير :
– .......................................(بدون تغيير)............................
– 50.000 دج للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة الحية. ....................................(الباقي بدون تغيير)..............................”.