الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
يحدث في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في الباب الأول، القسم الثاني، القسم الفرعي الثاني، د، "3" عنوانه " فرض الضريبة حسب النظام المبسط" يتضمن المواد من 20 مكرر إلى 20 مكرر .2
3 - فرض الضريبة حسب النظام المبسط :
" المادة 20 مكرر : يخضع المكلفون بالضريبة غير التابعين للضريبة الجزافية الوحيدة، الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم عشرة ملايين دينار( )10.000.000 د.ج للنظام المبسط لتحديد الربح الخاضع للضريبة".
" المادة 20 مكرر 1 : يتعين على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 20 مكرر أعلاه، اكتتاب تصريح قبل أول أبريل من كل سنة يتضمن مبلغ الربح الخاضع للضريبة المتعلق بالسنة أو السنة المالية السابقة.
إذا حققت المؤسسة خسارة يقدم التصريح المتضمن مبلغ الخسارة ضمن نفس الشروط.
تسلم الإدارة الجبائية استمارة التصريح".
" المادة 20 مكرر 2 : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط أن يقدموا بدل وعوض الوثائق المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :
- ميزانية ملخصة،
- حسابا مبسطا للنتيجة الجبائية يبين الربح الإجمالي وكذا المصاريف والأعباء،
- جدول الاهتلاكات،
- كشف المؤونات،
- جدول تغيرات ا لمخزون.
تسلم الإدارة الجبائية الجداول المبينة أعلاه".
4 - التخفيضات :
" المادة 21 - )1 يطبق على الربح ..................... (الباقي بدون تغيير) ."..............
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات : .......................(بدون تغيير)..........................
في باب النفقات :
- تمويل .......................(بدون تغيير حتى) للمشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت............(بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 8000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 8000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
(................... الباقي بدون تغيير)..................".