الباب الثاني — أدوات تسيير المساحات الخضراء › الفصل الثاني — مخططات تسيير المساحات الخضراء
المادة 25
تكون المساحة الخضراء المعنية بمجرد تصنيفها، وبعد إبداء رأي اللجنة المؤسسة بموجب أحكام المادة 10 أعلاه، محل مخطط تسيير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-17 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 25 : تكون المساحة الخضراء المعنية محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد إبداء الرأي من قبل إحدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادّة 10 أعلاه”.