الباب الثاني — أدوات تسيير المساحات الخضراء › الفصل الأول — تصنيف المساحات الخضراء › الفرع الأول — شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء
المادة 10
تؤسس لجنة وزارية مشتركة للمساحات الخضراء تكلف بدراسة ملفات تصنيف المساحات الخضراء وإبداء الرأي في التصنيف المقترح، وإرسال مشاريع التصنيف التابعة لسلطتها إلى السلطات المعنية.
تحدد كيفيات تنظيم هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-17 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 10 : تنشأ لجنتان لتصنيف المساحات الخضراء :
– لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات تصنيف الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات بعد وطني، والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية والصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في المناطق غير المعمرة بعد، وإبداء الرأي في التصنيف المقترح وإرساله إلى السلطات المعنية،
– لجنة ولائية تكلف بدراسة وإبداء الرأي في ملفات تصنيف أصناف المساحات الخضراء التي يصرّح بها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تحدد تشكيلة هاتين اللجنتين وكيفيات تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم”.