الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 64
يمنع لغرض تجاري استيراد قطع الغيارالمستعملة وأجزاء ولواحق السيارات والآليات الواردة في الفصول 84 و 86 و 87 و 88 و 89 من التعريفة الجمركية.
يترتب على مخالفة هذه الأحكام مصادرة البضائع محل النزاع وكذلك وسيلة النقل.
يجب إتلاف قطع الغيار المصادرة وفقا للإجراءات التنظيمية.
وتصادر وسيلة النقل لفائدة الدولة والجماعات الإقليمية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : يمنع (بدون تغيير حتى) وفقا لما هو معمول به في المجال الجمركي.
يتم التصرف في البضائع المحجوزة طبقا لأحكام هذه المادة، بالبيع أو التنازل الودي أو الإتلاف، حسب حالتها، طبقا لأحكام قانون الجمارك".