الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 57
يؤسس رسم في شكل حق الطابع، يطبق على شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين بالنسبة للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وشهادة اعتماد المهندسين العاملين في القطاع وكذا اعتماد مسيري الأملاك العقارية.
تحدد تعريفات الرسم كما يأتي :
- شهادتا التأهيل والتصنيف المهنيين بالنسبة للمؤسسات ومجموعات المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري :
تصنيف المؤسسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة السادسة الفئة السابعة الفئة الثامنة الفئة التاسعة 27 ديسمبر سنة 2006 م تعريفات (دج) 5.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
- شهادة اعتماد المهندسين الذين ينشطون في قطاع البناء والأشغال العمومية والري : * 1.000 د.ج بالنسبة لكل طلب، * 2.000 د.ج بالنسبة لطلبات التجديد.
- شهادة اعتماد المسيرين للأملاك العقارية تحدد تعريفة الرسم ب 2.000 د.ج.
يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة الميزانية العامة للدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : يؤسس رسم في شكل حق الطابع، يطبق على شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين بالنسبة للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والمواصلات السلكية واللاسلكية والغابات وشهادة اعتماد المهندسين العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري.
تحدد تعريفات الرسم كما يأتي :
– شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين بالنسبة للمؤسسات ومجموعات المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والمواصلات السلكية واللاسلكية والغابات :
تصنيف المؤسسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة السادسة الفئة السابعة الفئة الثامنة الفئة التاسعة تعريفات (دج) 10.000 20.00 30.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000
– شهادة اعتماد المهندسين الذين ينشطون في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وقطاع المواصلات السلكية واللاسلكية :
تحدد تعريفة الرسم ب 2.000 دج.
– شهادة اعتماد الوكلاء العقاريين : * بالنسبة للوكيل العقاري : تحدد تعريفة الرسم ب 15.000 دج، * بالنسبة للقائم بإدارة الأملاك العقارية: تحدد تعريفة الرسم ب * بالنسبة للوسيط العقاري : تحدد تعريفة الرسم ب 3.000 دج.
– شهادة الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري : * تحدد تعريفة الرسم ب 10.000 دج.
يخصص حاصل هذا الرسم للميزانية العامة للدولة". 15.000 دج،