الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 26
تعدل وتتمّم أحكام المادة 256 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 256-1 : إن خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية .....(بدون تغيير حتى) عن طريق دمج الاحتياطات وكذا عقود تكوين الشركات ذات رأسمال أجنبي شرط أن يقدم للموثق شهادة تثبت إيداع التقديمات لدى بنك معتمد.
2 - إن كان ثمن (.... الباقي بدون تغيير)........".
استدراك، ج.ر عدد 15 لسنة 2007 : صُحّح «شرط تقديم الموثق شهادة» إلى «شرط أن يقدم للموثق شهادة»، والتصحيح مطبق أعلاه.