قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 12
تلغى أحكام المادة 162 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تلغى أحكام المادة 183 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ."