الفصل الثالث — قواعد الحصول على المساهمات والقروض في شركات الرأسمال الاستثماري
المادة 18
لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تحوز أسهما تمثل أكثر من تسعة وأربعين في المائة 49( )% من رأسمال مؤسسة واحدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 : باستثناء الاستحواذ على حصص في الشركات الناشئة، لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تحوز أسهما تمثل أكثر من تسعة وأربعين في المائة )%49( من رأسمال مؤسسة واحدة”.