الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الأول — شروط الالتحاق بالمهنة
المادة 9
يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط الآتية:
التمتع بالجنسية الجزائرية حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،
- بلوغ سن 25 سنة على الأقل، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
- التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
تحدد الشروط الأخرى وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
– التمتع بشروط الكفاءة البدنية والعقلية الضرورية لممارسة المهنة.
تحدد الشروط والكيفيات الأخرى لتطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.