الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية. فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو المحضر الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا.
يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف هذه المادة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلاّ بناء على أمر قضائي مسبق مكتوب، بحضور المحضر القضائي المعني أو من يمثله وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين أو ممثله، وبعد إخطارهم قانونا.
وفي حالة الضرورة القصوى، وبناء على أمر قضائي مسبق مكتوب وبعد إخطار رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، يجوز التفتيش وحجز الوثائق دون حضور الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة أعلاه.
يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف هذه المادة”.