الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 63
تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى وزير العدل، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في حالة تقديمه طعنا، وإلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني، مع إشعار الغرفة الوطنية والجهوية المعنية بذلك.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به.
وليس لهذا للطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 63 : تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورئيس الغرفة الجهوية المعنية وإلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول.
وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن”.
أحكام ختامية