الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 61
تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا ولم يمتثل لذلك.
يجب أن يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا الغرض، من طرف الرئيس، قبل التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.
ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي أو محام يختاره.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 61 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
ولا يجوز لها البتّ في القضية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونًا ولم يمتثل لذلك.
يجب أن يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا الغرض، من طرف الرئيس، خمسة عشر (15) يوما كاملة، على الأقل، قبل التاريخ المعيّن لمثوله بكل الوسائل المتاحة قانونًا.
ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي أو محامٍ يختاره”.