الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 54
لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك.
ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل من التاريخ المحدد لمثوله ، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 54 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونًا ولم يمتثل لذلك.
ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر (15) يومًا كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق كل الوسائل المتاحة قانونًا، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله”.