الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 52
يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام أو النائب العام المختص أورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص محضرا قضائيا يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية ، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعينه وزير العدل، حافظ الأختام.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 52 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص محضرًا قضائيًا، يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية، يحال الملف التأديبي من قبل رئيس الغرفة الوطنية على المجلس التأديبي لغرفة جهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعيّنه وزير العدل، حافظ الأختام”.