الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الخامس — إنابة المحضر القضائي والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 30
عند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو في غيرها من الحالات، وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ، يعين وزير العدل، حافظ الأختام محضرا قضائيا تسند له مهمة تسيير المكتب وتنتهي هذه المهمة بعد الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : عند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو غيرها من الحالات، ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، مهام المحضر القضائي بموجب قرار.
وتعيّن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين محضرًا قضائيًا تسند له، حسب الحالة، مهمة تسيير أو تصفية المكتب إلى حين انتهاء فترة التوقيف أو إجراءات التصفية، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك”.