الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الخامس — إنابة المحضر القضائي والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 28
عند غياب محضر قضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب، بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين المحضر القضائي لاستخلافه يختاره هو أو تعينه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي.
يجب أن تحرر العقود والسندات باسم النائب ويشار إلى اسم المحضر القضائي المستخلف ورخصة النائب العام تحت طائلة البطلان على أصل هذه العقود.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : عند غياب المحضر القضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين محضر قضائي لاستخلافه يتم اختياره من قبل المحضر القضائي المعني أو تعيّنه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي عند الاقتضاء، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك فورا.
يجب أن تحرر العقود والسندات باسم المحضر القضائي المستخلِف، ويشار إلى اسم المحضر القضائي المستخلَف ورخصة النائب العام، تحت طائلة البطلان، على أصل هذه العقود”.