الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة 26
يتعين على المحضر القضائي المنتخب لعضوية في البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، إبلاغ الغرفة الجهوية المعنية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ مباشرة عهدته.
ماعدا حالة انتماء المحضر القضائي إلى شركة مدنية مهنية تقوم الغرفة الجهوية بتعيين محضر قضائي لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي، يتولى تصريف الأمور الجارية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 26 : يتعيّن على المحضر القضائي المرشح لعضوية في البرلمان أو لعضوية أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، إبلاغ وزارة العدل والغرفة الجهوية المعنية، فورًا، وإبلاغهما أيضا بفوزه بالعضوية فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وفي حالة فوز المرشح للعضوية في البرلمان أو لرئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، أو تولي منصب دائم فيها، طبقا للتشريع المعمول به، يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، قرارًا بإغفال المحضر القضائي المنتخب ويعيّن محضرًا قضائيًا مسيّرًا مؤقتًا للمكتب العمومي، بناء على اقتراح من الغرفة الجهوية، يتولى تصريف الأمور الجارية.
يعاد إدراج المحضر القضائي المنتخب في المهنة بعد انتهاء عهدته أو التخلي عن ممارستها، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”.