قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 81
يمكن أن تنشأ مؤسسة ذات قانون خاص بها في شكل تعاونية تسمى "صندوق الاقتصاد"
يكون الهدف منها استلام الأموال ورصدها ومنح القروض عن طريق الصندوق لصالح المنخرطين فيها.
تحدد كيفيات إنشاء هذه المؤسسة وقواعد سيرها ومراقبتها بموجب نص تصدره السلطة النقدية.
أُلغي بموجب قانون رقم 07-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2007)