الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
يستفيد الأشخاص الذين يكتتبون طواعية عقد تأمين الأشخاص فردي أو جماعي لمدة أدناها ثماني (8) سنوات، من تخفيض نسبته 25 % . 2 – الصفحة 16 على أن لا يتجاوز مبلغ التخفيض 20.000 د.ج من مبلغ المنحة الصافية السنوية الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي".
استدراك، ج.ر عدد 2 لسنة 2006 : صُحّح «تخفيض نسبته 2 %» إلى «تخفيض نسبته 25 % . 2 – الصفحة 16»، والتصحيح مطبق أعلاه.