الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تلغى أحكام المواد من 208 إلى 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يعدل نتيجة لذلك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تل غى أح ك ام الم واد من 208 إلى 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم ماث ل ة، يعدل تبعا لذلك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا قانون الإجراءات الجبائية ."