Loi n° 05-07 · ج.ر عدد 50 لسنة 2005 ملغى
Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Article 5

عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)

عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.