الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 5
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
الصناعة البترولية الأفقية : عمليات البحث واستغلال المحروقات.
الترخيص بالتنقيب : ترخيص تسلمه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، تخول صاحبها، بطلب منه، الحق غير المطلق في القيام بأشغال التنقيب في محيط واحد أو عدة محيطات.
الصناعة البترولية التحتية : عمليات النقل بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل والتسويق والتخزين والتوزيع.
البرميل : حجم النفط الخام الذي يساوي 158,9 لترا وفق الشروط العادية للضغط والحرارة.
برميل معادل للنفط ( ب. م. ن):حجم المحروقات السائلة أو الغازية التي تمتلك احتواء طاقويا قدره 1.400.000 كيلو حراري مساو لمحتوى برميل بترول خام.
الزبون المؤهل : الزبون الذي يتمتع بحق إبرام عقود التموين بالغاز الطبيعي مع منتج أو مع موزع أو مع وكيل تجاري يختاره. ولهذا الغرض، له حق استخدام شبكة النقل بواسطة الأنابيب و / أو التوزيع.
الزبون غير المؤهل : الزبون الذي ليس له حق إبرام عقود التموين بالغاز الطبيعي مع منتج أو موزع أو وكيل تجاري يختاره ، بسبب الكمية التي يستهلكها.
فهو زبون لشركة التوزيع الحالية ( المتعامل التاريخي)، وهذا الزبون ليس له حق استخدام شبكة النقل بواسطة الأنابيب و / أو التوزيع.
شبكة التجميع والتوزيع : شبكات من الأنابيب المطمورة أو البارزة ذات أقطار مختلفة تسمح بنقل المحروقات في حقل مابين الآبار ومنشآت المعالجة والتخزين في الحقل، أو نقل السوائل مابين منشآت إعادة الحقن والآبار الحاقنة.
وتعتبر أيضا شبكات تجميع كل من القنوات المطمورة أو البارزة التي تسمح بنقل المحروقات مابين أماكن التخزين بالحقل وشبكات النقل بواسطة الأنابيب.
التسويق : شراء وبيع المحروقات والمنتجات البترولية.
المحافظة : نمط استغلال المكمن، الذي يضمن أعلى مستوى إنتاج ممكن، وبأقل تكلفة ممكنة، بحيث ينسجم مع نسبة استرجاع الاحتياطات إلى أقصى حد ممكن.
الامتياز : وثيقة يرخص بموجبها الوزير المكلف بالمحروقات لصاحب الامتياز بإنجاز واستغلال منشآت النقل بواسطة الأنابيب لمدة محدودة، مع مراعاة تنفيذ الالتزامات المكلف بها بموجب هذه الوثيقة.
صاحب الامتياز : الشخص الذي يستفيد من امتياز النقل بواسطة الأنابيب متحملا في ذلك كل الأخطار والتكاليف والخسائر المترتبة على ذلك. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية المتعاقد : الشخص أو الأشخاص الموقعون على عقد البحث والاستغلال أو عقد استغلال المحروقات.
عقد البحث و/أو الاستغلال أو العقد : عقد يسمح بإنجاز نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات طبقا لهذا القانون.
عقد الشراكة : عقود البحث و / أو استغلال المحروقات المبرمة بين سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشريك أو شركاء أجانب، وفق أحكام القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، قبل تاريخ نشر هذا القانون.
عملية الدورة : عملية تخص مكامن الغاز الرطب وتتمثل في إعادة حقن الغاز المنتج بعد استخلاص السوائل " المكثف" أو في بعض الأحيان غاز البترول المميع من أجل زيادة نسبة استرجاع هذه السوائل.
التوزيع : كل نشاط بيع بالجملة أو التجزئة للمنتجات البترولية.
المجال البحري : المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة كما يحددها التشريع الجزائري.
الاستغلال : الأشغال التي تسمح باستخلاص المحروقات ومعالجتها لجعلها مطابقة لخصوصيات النقل بواسطة الأنابيب، وبتسويقها.
القوة القاهرة: كل حدث مثبت، غير متوقع، لا يمكن مقاومته، وخارج عن إرادة الطرف الذي يثيره والذي يجعل تنفيذ هذا الأخير لأحد التزاماته التعاقدية أو العديد منها أنيا أو نهائيا ، غير ممكن.
الغازات المصاحبة : المحروقات الغازية التي تصاحب بأي شكل من الأشكال مخزونا تحت الأرض يحتوي على محروقات سائلة.
الغاز الرطب : محروقات غازية تحوي بكمية كافية جزءا من عناصر تتحول إلى سائل عند توفر الضغط والحرارة العاديين، تبرر إنجاز منشأة لاسترجاع هذه السوائل.
الغاز الطبيعي أو الغاز : كل المحروقات الغازية المنتجة من خلال آبار بما فيها الغاز الرطب والغاز الجاف اللذان يمكن أن يكونا مرفقين أو غير مرفقين بمحروقات سائلة، والغاز المترسب الذي يتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي.
ويجب أن تطابق خصوصيات هذا الغاز الخصوصيات الجزائرية للغاز المعروض للبيع.
غازات غير مصاحبة : كل المحروقات الغازية سواء كانت رطبة أو جافة والتي تكون :
منتجة عند رأس البئر وتحوي أكثر من 100 ألف قدم مكعب (M.C.F) من الغاز في كل برميل بترول خام أو سائل غاز طبيعي ينتجه هذا المخزن الموجود تحت الأرض.
منتجة من مخزن يعرف بأنه لا يحوي سوى الغاز حتى وإن وجد هذا في فتحة بئر يستخلص منها نفط خام أيضا من داخل عمود أنابيب تبطين أو أنابيب إنتاج أخرى casing أو Tubing .
غاز البترول المميع : (غ . ب .م) محروقات مركبة أساسا من مزيج من غاز البوتان وغاز البروبان غير السائل في الظروف العادية.
الغاز الجاف : محروقات غازية تحوي أساسا غاز الميثان وغاز الإيثان والمواد الهامدة.
المكمن : النطاق الجغرافي الذي يحتوي باطن الأرض فيه على مخزن واحد أو عدة مخازن مكدسة، وسطحها متميز ومنفصل عن مخزن أو عدة مخازن أخرى، حسب نتائج الدراسات الجيولوجية والهندسية.
المكمن التجاري : مكمن محروقات يلتزم المتعاقد بتنميته وإنتاجه طبقا لبنود العقد.
المحروقات : المحروقات السائلة والغازية والصلبة، لاسيما الرمال النضيدة والنضيد الزفتي.
المحروقات السائلة : النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع.
التقييس : الصيغة التي تأخذ بعين الاعتبار عامل التضخم قصد الحفاظ على القيمة الأصلية، وتكون المؤشرات القاعدية هي المؤشرات المعمول بها عند بداية سنة نشر هذا القانون.
الأيام : هي أيام السنة.
السوق الوطنية : كل المحروقات الضرورية لتغطية الاحتياجات الطاقوية والصناعية الوطنية باستثناء الغاز المعاد حقنه في المكامن والمستعمل في نظام الدورة.
السوق الوطنية للغاز الطبيعي: تتكون من ممونين بالغاز وزبائن وطنيين. ويستهلك هؤلاء الزبائن الغاز داخل التراب الوطني. 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م المتعامل : كل شخص له القدرات التقنية يكلف بإدارة عمليات بترولية.
القطعة: مربع ضلعه ثمانية (8) كيلومترات حسب معطيات جغرافية (U.T.M) لمربع ضلعه خمس
(5) دقائق.
المساحة : جزء محدد من المجال المنجمي الطاقوي يتعلق بالمحروقات، ويتكون من قطعة واحدة أو عدة قطع.
المساحة التعاقدية : جزء محدود من المجال المنجمي الطاقوي المتعلق بالمحروقات ويتكون من قطعة واحدة أو عدة قطع كما هو محدد عند دخول العقد حيز التنفيذ.
مساحة الاستغلال : المساحة التعاقدية ناقص المساحات موضوع المردودات، كما هو محدد في المواد 38 و 39 و 40 من هذا القانون.
الشخص : كل شخص معنوي أجنبي وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام الجزائري، تتوفر لديه القدرات المالية و/ أو التقنية المطلوبة بموجب هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه.
وبالنسبة لنشاطات البيع بالتجزئة، فإن مفهوم الشخص يتضمن الشخص الطبيعي.
المخطط الممتد لعشر سنوات : مخطط يعد كل سنة للعشر سنوات القادمة.
نقطة القياس : تحديد الموضع المقرر في المساحة المستغلة حيث تتم عملية تحديد كميات المحروقات المستخرجة.
مبدأ الاستعمال الحر من الغير : المبدأ الذي يسمح لكل شخص آخر بالاستفادة من الاستعمال الحر للمنشآت للنقل بواسطة الأنابيب والتخزين في حدود القدرات المتوفرة، مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية، شريطة أن تستجيب المنتجات المعنية للخصوصيات التقنية المتعلقة بهذه الهياكل.
المنتجات البترولية : كل المواد الناتجة عن عمليات التكرير، وكذا المواد الناتجة عن عملية فصل غازات البترول المميع.
التنقيب : الأشغال التي تسمح بكشف مؤشرات على وجود المحروقات لاسيما عن طريق استعمال طرق جيولوجية وجيوفيزيائية بما فيها أشغال الحفر الطبقي.
التكرير : عمليات فصل البترول أو المكثفات على شكل منتجات سائلة أو غازية قابلة للاستعمال المباشر.
البحث : مجموع نشاطات التنقيب عن المحروقات، وكذا أعمال الحفر الرامية إلى استكشاف حقول المحروقات.
الاسترجاع الأولي : استخراج احتياطات المحروقات بواسطة القوات الطبيعية للاحتياط أو آليات جلب الإنتاج.
الاسترجاع الثانوي : استخراج إضافي لاحتياطي المحروقات عن طريق استعمال طرق استرجاع محسنة، لاسيما حقن الغاز و / أو حقن المياه.
الاسترجاع الثلاثي : استخراج إضافي، لاسيما عن طريق استعمال إحدى طرق الاسترجاع المحسنة الآتية : الحرارية أو الكيميائية أو الممزوجة لاحتياطات المحروقات الصعبة المنال عن طريق طرق الاسترجاع الأولي والثانوي.
الاسترجاع المدعم : استعمال طرق الاسترجاع الثانوي و / أو الثلاثي لاسترجاع احتياطات المحروقات.
الاحتياطات النهائية : المحروقات التي يمكن إنتاجها انطلاقا من حقل محروقات، دون أخذ العوامل الاقتصادية بعين الاعتبار.
المخزن : جزء من التكوين الجيولوجي المسامي والنفيذ الذي يحوي تراكما مختلفا من المحروقات، ويتميز بنظام ضغط فريد، بحيث أن إنتاج محروقات من جزء من المخزن يؤثر في ضغط المخزن كله.
التخزين : اختزان على مستوى السطح أو بباطن الأرض للمنتجات البترولية، لاسيما المنتجات المكررة والبوتان والبروبان، وغازات البترول المميع، التي تسمح بتشكيل احتياطات لضمان تموين السوق الوطنية لمدة محدودة.
ولاتخص المنشآت التي تسمح بهذا الاختزان أشكال التخزين المرتبطة بأنابيب النقل، ولا تلك المرتبطة بمنشآت التكرير، ولا تلك المرتبطة بنشاطات الاستغلال على مستوى الحقل، ولا تلك المرتبطة بمنشآت فصل غازات البترول المميع.
المبادلة : "swap": إجراء يسمح بتبادل التزامات التموين بالغاز في السوق الوطنية بين منتجين مختلفين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية نظام النقل بواسطة الأنابيب : أنبوب أو عدة أنابيب تنقل نفس السائل، بما فيها المنشآت المدمجة.
السند المنجمي : وثيقة تخص كل ترخيص بالبحث و/أو استغلال المحروقات، ولا يترتب على هذا الترخيص أي حق في الملكية، لا على السطح ولا على مستوى باطن الأرض.
حرق الغاز : عملية تتمثل في الحرق في الهواء للغاز الطبيعي .
الحصة السنوية للاستثمار: جزء من مبلغ الاستثمار الموافق للنسبة المئوية المحددة في المادتين 87 و 91 من هذا القانون، الغرض منه حساب الرسم على الدخل البترولي.
التحويل : عمليات فصل غازات البترول المميع وتمييع الغاز والبتروكيماويات والغاز وكيمياء.
النقل بواسطة الأنابيب : نقل المحروقات السائلة والغازية والمنتجات البترولية والتخزين المرتبط بها، باستثناء شبكات التجميع والتوزيع على مستوى الحقول وشبكات الغاز التي تمون السوق الوطنية دون سواها.
نسبة التقويم "Uplift": النسبة المئوية التي ترفع بها الحصص السنوية للاستثمار لاحتياجات حساب الرسم الضريبي على الدخل البترولي (ر.د. (ب (ب) وتغطي هذه النسبة المئوية للتقويم مصاريف إنجاز العمليات.
المنطقة : المنطقة كما هي محددة في المادة 19 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : ..................................................... (بدون تغيير حتى) الغاز الطبيعي أو الغاز : كل المحروقات الغازية المنتجة من خلال آبار بما فيها الغاز الرطب والغاز الجاف اللذان يمكن أن يكونا مرفقين أو غير مرفقين بمحروقات سائلة وغاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري )CBM( والغاز المترسب الذي يتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي.
ويجب أن تطابق مواصفات الغاز الطبيعي أو الغاز، بعد عمليات المعالجة، للمواصفات الجزائرية للغاز المعروض للبيع. ........................................ (بدون تغيير حتى).
المحروقات غير التقليدية : المحروقات الموجودة والمنتجة من مخزن أو من تكوين جيولوجي يتسم، على الأقل، بإحدى المميزات أو يخضع لأحد الشروط الآتية:
- مخازن متراصة تكون نفوذياتها عند سيلان المحروقات أقل أو مساوية ل 0.1 ملي – دراسي تنتج من خلال آبار أفقية أو كثيرة الميولة ( < °70 مقارنة بالخط العمودي) مع آلية حفر في التكوين المستهدف (المنتج) بطول يصل إلى 500 متر والتي تستوجب استعمال برنامج مكثف للتحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد حتى يضمن أعلى نسبة ممكنة لاسترجاع المحروقات،
- مخازن متراصة لا يمكنها الإنتاج إلاّ من خلال أبار أفقية أو كثيرة الميولة ( < °70 مقارنة بالخط العمودي) مع آلية حفر في التكوين المستهدف (المنتج) بطول يصل إلى 500 متر والتي تستوجب استعمال برنامج مكثف للتحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد حتى يضمن أعلى نسبة ممكنة لاسترجاع المحروقات،
- تكوينات جيولوجية ذات قابلية نفوذ جد ضعيفة (حوالي مائة نانو دراسي) تحتوي على مستويات الصخرة الأم، غنية بالمواد العضوية، تحتوي على محروقات إلاّ تنتج إلا من خلال آبار أفقية أو كثيرة الميولة ( < °70 مقارنة بالخط العمودي) مكثفة التحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد يصل طول آلة الحفر في التكوين المعني (أو المنتج) إلى 900 متر.
- تكوينات جيولوجية تحتوي على محروقات تفوق لُزُوجَاتُها 1000 سانتيبواز أو كثافات أقل من °15 أ - بي – إي (المعهد الأمريكي للبترول - IPA)،
- مخازن يكون ضغطها و حرارتها عاليين و تتمثل في أحد الشروط الآتية : * ضغط عمقي يساوي أو يفوق 650 بار وحرارة عميقة تفوق °150 س. * حرارة عميقة تفوق °175 س،
- معابر باطنية عميقة للفحم غير مستغلة أو مستغلة بطريقة غير كاملة تحتوي على غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري .)CBM( يتم امتزاز غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري )CBM( في داخل القالب الصلب للفحم عبر عملية تسمى "عملية الامتزاز". ويتميز غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري باستعمال طرق غير تقليدية لاستخراجه كتخفيض ظروف الضغط. ........................................ (بدون تغيير حتى) المخزن : يعرف المخزن على أنه :
- جزء من التكوين الجيولوجي المسامي والنفوذ الذي يحوي تراكما مختلفا من المحروقات ويتميز بنظام ضغط فريد، حيث أن إنتاج محروقات من جزء من المخزن يؤثر في الضغط المخزن كلّه،
- تكوين جيولوجي ذو نفوذية جد ضعيفة، طيني أو كاربوناتي يحتوي على محروقات،
- معابر باطنية عميقة للفحم غير مستغلة أو مستغلة بطريقة غير كاملة تحتوي على غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري .)CBM( ........................................ (الباقي بدون تغيير .".............................................)