الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 52
يمنع حرق الغاز، غير أنه يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) أن تمنح بصفة استثنائية، ولمدة محدودة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، رخصة حرق الغاز بطلب من المتعامل.
يتعين على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذا الاستثناء أن يسدد للخزينة العمومية، رسما خاصا غير قابل للحسم، قدره ثمانية آلاف دينار (8.000 د.ج) لكل ألف متر مكعب عاد (م3) (ع (ع) ، دون الإخلال باحكام المادة 109 أدناه.
تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) مراقبة الكميات المحروقة والتأكد من تسديد هذا الرسم من قبل المتعامل.
يتم تحيين هذا الرسم حسب الصيغة الآتية :
يقسم سعر صرف دولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار ، للشهر الذي يسبق كل تسديد والصادر عن البنك الجزائري، على ثمانين دينار (80 دج) ، ويضرب في مبلغ الرسم المحدد أعلاه.
يطبق تحيين هذا الرسم الخاص في أول يناير من كل سنة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : يمنع حرق الغاز ........... (بدون تغيير حتى) تحدد العتبات المقبولة عن طريق التنظيم.
يجب على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذه الرخصة الاستثنائية أن يسدد للخزينة العمومية رسما خاصا غير قابل للحسم قدره عشرون ألف دينار(000.02 دج) لكل ألف متر مكعب عادي (م 3 ع) من الغاز المحروق.
تخصص نسبة 55 % من ناتج هذا الرسم للصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة.
بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه ............. (الباقي بدون تغيير) ."..............