الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 12
تنشأ وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية تدعيان وكالتي المحروقات :
- وكالة وطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، وتدعى في صلب النص "سلطة ضبط المحروقات".
- وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات وتدعى في صلب النص "النفط".
لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على الإدارة، لاسيما فيما يتعلق بتنظيمهما وسيرهما والقانون الأساسي للعمال المشتغلين بهما.
تستمد وكالتا المحروقات مواردهما طبقا للمادة 15 من هذا القانون.
ولهماذمة مالية خاصة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية تمسك محاسبة وكالتي المحروقات حسب الشكل التجاري. ويجب عليهما تحرير حصيلة خاصة.
وتخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.
تخضع الوكالتان في علاقاتهما مع الغير للقواعد التجارية.
تسير كل وكالة من وكالتي المحروقات لجنة مديرة.
ومن أجل القيام بمهامها على أكمل وجه، تعتمد اللجنة المديرة على مديريات متخصصة.
وتزود الوكالة بمحافظي حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة عليها، ويتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به.
تتكون اللجنة المديرة من رئيس وخمسة (5) مديرين يعينون بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات.
تتمتع اللجنة المديرة بصلاحيات واسعة لتتصرف باسم كل وكالة من وكالتي المحروقات والقيام بمنح ترخيص لكل عمل أو عملية تتعلق بمهامها.
لا تصح مداولات اللجنة المديرة إلا بحضور ثلاثة
(3) أعضاء على الأقل، منهم الرئيس.
تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتولى رئيس اللجنة المديرة تسيير وكالة المحروقات المعنية ويضطلع بكل الصلاحيات الضرورية، ولاسيما فيما يخص :
- الأمر بالصرف تعيين كل الموظفين والأعوان وفصلهم، أجور المستخدمين إدارة الأملاك الاجتماعية حيازة الأملاك المنقولة وغير المنقولة، أو استبدالها أو التنازل عنها، تمثيل اللجنة أمام العدالة، قبول رفع اليد عن الرهن على المدونات الحجز، الاعتراض وحقوق أخرى قبل الدفع أو بعده، وقف الجرد والحسابات تمثيل الوكالة في أعمال الحياة المدنية.
يمكن الرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل صلاحياته أو جزء منها.
تحدد أجور رئيس اللجنة المديرة وأعضائها عن طريق التنظيم. ويحدد النظام الداخلي لكل وكالة سلم أجور مستخدمي كل وكالة.
تتنافى العضوية في اللجنة المديرة، مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، وأي وظيفة عمومية، وكل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يعتبر كل عضو في اللجنة المديرة يمارس أحد الأنشطة المذكورة أعلاه، مستقيلا تلقائيا، بمرسوم رئاسي، بعد استشارة اللجنة المديرة.
ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين خلف له، بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات.
يعتبر كل عضو في اللجنة المديرة صدر في حقه حكم قضائي نهائي في أمر مخل بالحياء مستقيلا تلقائيا، بمرسوم رئاسي ، بعد استشارة اللجنة المديرة.
ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين خلف له، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات.
لا يمكن أعضاء اللجنة المديرة عند انتهاء مهامهم، ممارسة أي نشاط مهني في مؤسسات قطاع المحروقات لمدة سنتين.
تنشأ لدى كل وكالة محروقات هيئة استشارية تدعى "المجلس الاستشاري"، وتتكون من ممثلين اثنين عن الدوائر الوزارية المعنية، وعند الاقتضاء، من كل الأطراف المهتمة (متعاملون، مستهلكون، عمال).
وينتدب كل طرف ممثلا أو ممثلين عنه.
يبدي المجلس الاستشاري آراء في نشاطات اللجنة المديرة.
تشارك اللجنة المديرة في أشغال المجلس الاستشاري. وتحدد تشكيلة المجلس الاستشاري وسيره عن طريق التنظيم.
تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي يحدد التنظيم الداخلي، وطريقة السير والقانون الأساسي للمستخدمين.
يمارس أعضاء اللجنة المديرة وأعوان وكالة المحروقات وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية. 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م يلتزم أعضاء اللجنة المديرة والمجلس الاستشاري ومستخدمو وكالة المحروقات بالسر المهني إلا في حالة الإدلاء بشهادة أمام العدالة.
يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بقرار نهائي من العدالة إلى التوقف التلقائي للوظائف ضمن وكالة المحروقات.
ويتم الاستخلاف طبقا لأحكام هذا القانون. وتقوم وكالة ضبط المحروقات بتنظيم مصلحة لديها للتصالح بشأن النزاعات الناجمة عن تطبيق القوانين لاسيما تلك المتعلقة بالوصول إلى شبكة النقل بواسطة الأنابيب وتخزين المواد البترولية والتعريفات. وتعد وكالة ضبط المحروقات نظاما داخليا لسير هذه المصلحة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 19-13 (ج.ر عدد 79 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تنشأ وكالتان وطنيتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية تدعيان "وكالتا المحروقات" : .......................(بدون تغيير حتى) ...................
تزود كل وكالة بمحافظ حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة عليها، يتم تعيينه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. .......................(بدون تغيير حتى) ...................
يمكن الرئيس أن يفوض كل صلاحياته أو جزءا منها.
يكلف الأمين العام لوكالة المحروقات المعنية، تحت سلطة رئيس اللجنة المديرة، بمساعدة رئيس اللجنة المديرة في تسيير الوكالة وإدارتها.
يحضر الأمين العام أشغال اللجنة المديرة ويتولى أمانتها التقنية.
يحدد أجر رئيس اللجنة المديرة وأعضائها والأمين العام عن طريق التنظيم. .................(الباقي بدون تغيير) ."....................