الفصل الثاني — الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 8
يتم إثبات شخصية الزبائن غير الاعتياديين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : يحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.