الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 34
يعاقب مسيرو وأعوان البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد7 و8 و 9 و 10 و 14 من هذا القانون، بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج .
وتعاقب المؤسسات المالية المذكورة في هذه المادة بغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الذين يخالفون عم دا وبص فة متك ررة، ت دابي ر الوق اية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 10 م كرر و 10 م ك رر 1 و 10 م ك رر 2 و 14 من ه ذا القان ون، بغرامة من 500.000 د ج إلى 10.000.000 د ج".
ويعاقب الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه المادة بغرامة من 10.000.000 دج إلى 50.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد".