الفصل الرابع — التعاون الدولي
المادة 30
يمكن أن يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون، وكذا البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبييض الأموال وتلك الموجهة إلى تمويل الإرهاب قصد مصادرتها دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : يمكن أن يتضمن التعاون القضائي ...............
(بدون تغيير حتى) تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.