الفصل الثالث — الاستكشاف
المادة 22
لا يمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 : يجب على الخاضعين موافاة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الإشراف والرقابة، في الآجال التي تحددها، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يمكن الخاضعين الاعتداد بالسرّ المهني أو بالسرّ البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الإشراف والرقابة”.