الفصل الثالث — الاستكشاف
المادة 15
تضطلع الهيئة المتخصصة بتحليل ومعالجة المعلومات التي ترد إليها من قبل السلطات المؤهلة، وكذلك الإخطارات بالشبهة التي يخضع لها الأشخاص والهيئات المذكورة في المادة 19 أدناه.
تكتسي المعلومات المبلغة إلى الهيئة المتخصصة طابعا سريا ، ولا يجوز استعمالها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تتولى الهيئة المتخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من السلطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها.
كما يمكنها أن تطلب من السلطات المختصة أو من الخاضعين، في إطار كل إخطار بالشبهة أو تقرير سري تستلمه، أي معلومات إضافية تراها ضرورية لممارسة مهامها. ......(الباقي بدون تغيير).....".