الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 81
توضع سيولات هيئات الضمان الاجتماعي في التوظيفات وحسب النسب المحددة أدناه :
على الأكثر 70% في قيم الدولة، 20 %20 في أموال عقارية، على الأقل 10% في السوق النقدية.
يحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 81 من القانون رقم 04–21 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 81 من القانون رقم 04–21 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرّر كما يأتي