الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 79
تعدل أحكام المادة 136 من الأمر رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبالمادة 17 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 وبالمادة 61 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069 – 302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني"
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
( بدون تغيير ) ............
في باب النفقات :
الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني.
مساعدة الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية والاجتماعية.
تحدد كيفيات الباقي بدون تغيير ) .............
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-133 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-133 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، المعدل والمتمم تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، المعدل والمتمم