الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 78
يقفل حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 108-302 الذي عنوانه " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الانعاش " بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2005، ويحول رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 78 : يقفل حساب التخصيص الخاص للخزينة ...... ( بدون تغيير حتى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 ويحول رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.
الباقي بدون تغيير)...............