الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 77
تعدل أحكام المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بالمادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 و بالمادة 89 من القانون رقم 98 – 12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، و تحرر كما يأتي :
"المادة 142 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 062-302 وعنوانه " تخفيض معدل الفائدة الخاص بالاستثمارات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
بدون تغيير حتى القروض الصغيرة.
- الاعانات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالبيئة والمخصصة لدعم القروض الموجهة إلى حماية البيئة و إزالة التلوث.
في باب النفقات :
النفقات الموجهة إلى القروض الموجهة إلى حماية البيئة و إزالة التلوث.
الباقي بدون تغيير).... ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-132 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-132 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 77 و 86 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، والمادة 7 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ، المعدل والمتمم تطبيقا لأحكام المادتين 77 و 86 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، والمادة 7 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ، المعدل والمتمم