الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 71
يبرمج خلال سنة 2005 سقف رخصة برنامج مبلغه خمسمائة وثلاثة و أربعون مليارا وتسعمائة وأربعة و تسعون مليون دينار (543.994.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة 2005.
تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : يبرمج خلال سنة 2005 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون مليارا وأربعة ملايين دينار ( 1.495.004.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة 2005 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".