الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 56
يدفع المركز الوطني للسجل التجاري مساهمة للميزانية العامة للدولة عند إقفال حساباته لنهاية السنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 - يدفع المركز الوطني للسجل التجاري مساهمة عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير التجارة".