الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 45
يجب على المكلفين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن شروط البيع بالجملة بما في ذلك المستوردين أن يقدموا عند كل طلب من الإدارة الجبائية كشفا بقائمة زبائنهم يتم تحيينه شهريا.
يجب أن يشتمل كشف قائمة الزبائن المعلومات المذكورة في المادة 224-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ويعاقب على عدم تقديم هذا الكشف بغرامة جبائية قدرها 30.000 دج إلى 400.000 دج. وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
وتطبق هذه الغرامة أيضا عندما يتضح أن المعلومات الواردة في كشف الزبائن غير صحيحة.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يجب على المكلفين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن شروط البيع بالجملة، بما في ذلك المستوردون والمتعاملون للهاتف النقال والموزعون وكذا تجار الجملة، أن يقدموا عند كل طلب من الإدارة الجبائية كشفا بقائمة زبائنهم يتم تحيينه شهريا ............. (الباقي بدون تغيير) ."..............