الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 42
يترتب على إيرادات كراء قاعات الحفلات وحفلات الأسواق والسيرك، دفع تلقائي بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي تحدد نسبة الدفع التلقائي ب 15 محررة من الضريبة.
ويقوم بالدفع التلقائي المستفيدون من الإيرادات.
يدفع مبلغ الدفع التلقائي إلى قابض الضرائب المختص إقليميا قبل العشرين (20) من الشهر الموالي للشهر الذي تم أثناءه تحصيل المبالغ.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 42 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2004 المتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي