الباب الثاني — الأنشطة التجارية › القسم الأول — ممارسة الأنشطة التجارية
المادة 21
عندما يكون الشخص الطبيعي مستثمرا أوليا، يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى غاية الانتهاء من المشروع، ومن ثم يصبح موقع النشاط موطنا له.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : عندما يكون الشخص الطبيعي مستثمرا أوليا، فإنه يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى غاية إنهاء المشروع، وفي هذه الحالة يصبح موقع النشاط موطنا له.
يمكن الشركة التجارية المستثمر الأولي التي لاتحوز مقرا اجتماعيا، أن تختار موطنا لها لدى محافظ حسابات أو خبير محاسب، أو محام أو موثق أو محل إقامة الممثل القانوني للشركة لمدّة أقصاها سنتان(2) قابلة للتجديد مرة واحدة، عند الاقتضاء، وعند بداية النشاط، يصبح موقع نشاط الشركة موطنا لها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية ."