الباب الأول — شروط التسجيل في السجل التجاري › القسم الثاني — التسجيل في السجل التجاري
المادة 10
يؤهل مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتسجيل كل شخص طبيعي أو اعتباري في السجل التجاري على أساس الملف المطلوب.
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي