قانون رقم 04-02 · ج.ر عدد 41 لسنة 2004 معدَّل
قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 الممارسات التجارية. يونيو سنة 2004، يحدد القواعد المطبقة على 3

الباب الثاني — شفافية الممارسات التجارية › الفصل الثاني — الفوترة

المادة 12

تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.