الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 68
تعدل أحكام المادة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :
"المادة 227 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار وتحديث المؤسسات".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : . ( بدون تغيير ) في باب النفقات :
- التكفل ( بدون تغيير ) مدونة النفقات ( بدون تغيير ) نفقات التثبيت المالي للمؤسسات العمومية ذات القدرة الكامنة للسوق،
- دعم تأهيل المؤسسات، الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمارات هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تسيير وتنظيم وسير " صندوق دعم الاستثمار وتحديث المؤسسات" عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-233 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-233 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمارات" تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمارات"