الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 64
تعدّل أحكام المادة 9 من القانون رقم 02-04 المؤرخ في 16 أبريل سنة 2002 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يفتح في كتابات الخزينة ......... ( بدون تغيير حتى البيع بالإيجار .
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية المحتملة، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب.
في باب النفقات :
( بدون تغيير)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-234 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-234 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-110 الذي عنوانه " صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار" تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-110 الذي عنوانه " صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار"