الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 60
تعدل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 المعدلة والمتممة بموجب المادة 224 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 087-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- حواصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية،
- جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 049-302- الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية التشغيل " عند إقفاله،
– حاصل تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة للمقاولين الشباب
- كل الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسات صغيرة،
- خفض نسب فوائد الاعتمادات الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
- العلاوة الممنوحة بشكل استثنائي للمشاريع التي تنطوي على ميزة تكنولوجية ذات قيمة،
- التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أوالملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
- منح الضمانات لصالح البنوك والمؤسسات المالية، نفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والمساعدات والأعمال المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
الوزير المكلف بالتشغيل هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-231 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-231 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، المعدل والمتمم تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، المعدل والمتمم