قانون رقم 03-22 · ج.ر عدد 83 لسنة 2003 معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004

الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 53

عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.