الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 53
يؤسس رسم قدره 10.50 د.ج للكيلو غرام الواحد، يطبق على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا.
يدفع حاصل الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث"، تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03–22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03–22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي