الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 49
بغض النظر عن أحكام المادة 48 أعلاه ، يرخص إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2004، بجمركة السيارات السياحية المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث (3) سنوات، ويستوردها الخواص بالعملة الصعبة التي يملكونها قصد وضعها رهن الاستعمال مع إعفائها من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية.
يحدد عمر السيارة بالرجوع إلى تاريخ الاستيراد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : بغض النظر عن أحكام المادة 48 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، يرخص إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2005 بجمركة السيارات السياحية المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث
(3) سنوات ويستوردها الخواص بالعملة الصعبة التي يملكونها قصد وضعها رهن الاستعمال مع إعفائها من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية.
يحدد عمر السيارة بالرجوع إلى تاريخ استيرادها.