الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الخامس — الأنظمة القانونية الخاصة › الفرع الثاني — المجالات المحمية
المادة 34
تتبع آثار التصنيف الإقليم المصنف أيا كان الطرف الذي تؤول إليه الملكية.
ويتعين على كل من يتصرف في إقليم مصنف وفق هذا القانون أو يؤجره أو يتنازل عنه، إعلام المشتري أو المستأجر أو المتنازل له بوجود التصنيف، تحت طائلة البطلان.
ويتعين عليه أيضا تبليغ الإدارة المكلفة بالمجالات المحمية المعنية بكل عملية بيع أو إيجار أو تنازل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)